306 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن ابن مهدي، عن داود بن قيس، قال: سأل رجل محمد بن عجلان، القاسم بن محمد: فقال: "ما علي أن ألطم وجهي" . أضرب وجهي بالماء إذا توضأت؟
قال وكذلك القول عندنا: أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء ، ولكن سنة عليه ، كالذي روينا عن أبو عبيد: ، وقول ابن عمر أحب إلي فأما حديث الحسن فيما أفتى به إبراهيم الفضل فما أحب الأخذ به ، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره ، فالتأويل قول الله: فاغسلوا وجوهكم وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه ، إنما هو ماسح غير غاسل.
وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه ، ليس في شيء منها ، أنه صب ما في يديه من الماء ، إنما جاءنا ذلك عنه في مسح الرأس خاصة. وضوء النبي
وإذا غسل الإنسان وجهه ، فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا ، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكف.