135 - ( 14 ) - قوله : ومنها ألا يبول تحت الأشجار المثمرة ، قال ابن الرفعة : كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ، ولم أظفر به .
قلت : أخرج في الأوسط ، من طريق الطبراني ، عن ميمون بن مهران : { ابن عمر يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، أو على ضفة نهر جار }. وقال : لم يروه عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميمون إلا فرات بن السائب ، تفرد به الحكم بن مروان ، انتهى . وفرات ، متروك ، قاله وغيره . البخاري