1396 - ( 11 ) - حديث قبيصة بن ذؤيب : جاءت الجدة إلى [ ص: 179 ] تسأله ميراثها ، فقال لها : " ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال أبي بكر المغيرة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها . - الحديث - وفيه قصة أبو بكر . عمر مالك وأصحاب السنن وأحمد وابن حبان من هذا الوجه ، وإسناده صحيح لثقة رجاله ، إلا أن [ ص: 180 ] صورته مرسل ، فإن والحاكم قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة قاله بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله ابن عبد البر عبد الحق تبعا بالانقطاع ، وقال لابن حزم في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الدارقطني الأزهري : يشبه أن يكون الصواب قول ومن تابعه . مالك
( تنبيه ) ذكر القاضي : أن التي جاءت إلى الحسين أم الأم ، والتي جاءت إلى الصديق أم الأب ، وفي رواية عمر ما يدل له ، وسيأتي فيما بعد : أنهما معا أتتا ابن ماجه ، وقد ذكر أبا بكر أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة : أنه روي أيضا من حديث ، معقل بن يسار ، وبريدة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : روي أن وعمران بن حصين احتج على ابن عباس . يأتي في آخر الباب . قوله : روى عثمان القاسم قال : جاءت الجدتان . يأتي آخر الباب .
1397 - ( 12 ) - حديث : { بريدة ، إذا لم تكن دونها أم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس }. أبو داود ، وفي إسناده والنسائي عبيد الله العتكي مختلف فيه ، وصححه . ابن السكن
1398 - ( 13 ) - حديث : { }. أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم بسند مرسل ، ورواه الدارقطني أبو داود في المراسيل بسند آخر ، عن إبراهيم النخعي ، [ ص: 181 ] والدارقطني من مرسل والبيهقي الحسن أيضا ، وذكر عن البيهقي محمد بن نصر : أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، إلا ما روي عن أنه أنكر ذلك ، ولا يصح إسناده عنه . سعد بن أبي وقاص