الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1396 - ( 11 ) - حديث قبيصة بن ذؤيب : جاءت الجدة إلى أبي بكر [ ص: 179 ] تسأله ميراثها ، فقال لها : " ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر . - الحديث - وفيه قصة عمر . مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه ، وإسناده صحيح لثقة رجاله ، إلا أن [ ص: 180 ] صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه .

( تنبيه ) ذكر القاضي الحسين : أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم ، والتي جاءت إلى عمر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجه ما يدل له ، وسيأتي فيما بعد : أنهما معا أتتا أبا بكر ، وقد ذكر أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة : أنه روي أيضا من حديث معقل بن يسار ، وبريدة ، وعمران بن حصين كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : روي أن ابن عباس احتج على عثمان . يأتي في آخر الباب . قوله : روى القاسم قال : جاءت الجدتان . يأتي آخر الباب .

1397 - ( 12 ) - حديث بريدة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس ، إذا لم تكن دونها أم }. أبو داود والنسائي ، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه ، وصححه ابن السكن .

1398 - ( 13 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم }. الدارقطني بسند مرسل ، ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر ، عن إبراهيم النخعي ، [ ص: 181 ] والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا ، وذكر البيهقي عن محمد بن نصر : أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ، ولا يصح إسناده عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية