[ ص: 219 ] قوله : ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث : { الغنيمة لمن شهد الوقعة    }. هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي ، لكن في هذا المعنى حديثان : أحدهما عن أبي موسى    { أنه لما وافى هو وأصحابه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر  ، أسهم لهم مع من شهدها ، وأسهم لمن غاب عنها غيرهم   }. متفق عليه . 
والثاني : حديث  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث  أبان بن سعيد بن العاص  في سرية قبل نجد  ، فقدم أبان  بعد خيبر  ، فلم يسهم له   }. رواه  البخاري  ، وأبو داود    . وأما لفظ : { الغنيمة لمن شهد الوقعة   }. فرواه  ابن أبي شيبة    : نا  وكيع    : نا  شعبة  ، عن  قيس بن مسلم  ، عن طارق بن شهاب الأحمسي  ، أن أهل البصرة  غزوا نهاوند    . . . فذكر القصة فكتب  عمر    : " إن الغنيمة لمن شهد الوقعة " . وأخرجه  الطبراني  ،  والبيهقي  ، مرفوعا ، وموقوفا ، وقال : الصحيح موقوف ، وأخرجه ابن عدي  من طريق بختري بن مختار  ، عن عبد الرحمن بن مسعود  ، عن  علي  موقوفا . 
				
						
						
