[ ص: 195 ] حديث : { } إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسح ثلاث مسحات عن أحمد بلفظ : { جابر يستنجى ببعرة أو عظم }وفيه إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات ، ونهى أن ، ورواه ابن لهيعة في شيوخ النسائي الزهري وابن منده في المعرفة ، من حديث والطبراني أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه ، عن ابن أخي ابن شهاب ، عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب ، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { }وله طريق أخرى ، عن إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات خلاد بن السائب ، عن أبيه في حديث البغوي ، عن ، وأعل هدبة الطريق الأولى ، بأن ابن حزم محمد بن يحيى ، مجهول ، وأخطأ . بل هو معروف ، أخرج له ، وقال البخاري : ليس به بأس . النسائي
145 - ( 24 ) - حديث سلمان : { } أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار من حديث مسلم عبد الرحمن بن يزيد ، { لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة . فقال أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم }. ( تنبيه ) عارض الحنفية هذا الحديث ، بحديث قال : قيل السابق ، وفيه : فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة . قال ابن مسعود : فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط ، لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار ، لقوله ناولني ، فلما ألقى الروثة ، دل على أن الطحاوي مجزئ إذ لو لم يكن ذلك ، لقال : ابغني ثالثا . انتهى . وقد روى الاستنجاء بالحجرين فيه : هذه الزيادة ، بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : [ ص: 196 ] { أحمد }. مع أنه ليس في ما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال ، وحديث فألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ائتني بحجر سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول ، وحديث فعل ، وإذا تعارضا قدم القول ، والله أعلم . ابن مسعود
حديث : { }تقدم في أوائل الباب . من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج
146 - ( 25 ) - حديث : { } فليستنج بثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم من حديث مسلم سلمان نحوه ، وأبو داود من حديث ، ولم يقل : ولا عظم . خزيمة بن ثابت
147 - ( 26 ) - حديث : { } إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أحمد ، من حديث والبيهقي ، جابر ومسلم بلفظ { وابن خزيمة }وعن من استجمر فليوتر مثله ، ورواه أبي سعيد من حديث ابن حبان أبي هريرة جميعا ، ولأصحاب السنن عن وأبي سعيد سلمة بن قيس مثله ، في [ ص: 197 ] حديث ، وله طرق غير هذه . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }وهو حديث ثابت كذا قال ، وتعقبه فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ، ويدبر بواحد ويحلق بالثالث النووي في شرح المهذب ، فقال : هذا غلط ، والرافعي تبع الغزالي في الوسيط ، والغزالي تبع الإمام في النهاية ، والإمام قال : إن الصيدلاني ذكره وقد بيض له الحازمي في تخريج أحاديث المهذب ، وقال والمنذري ابن الصلاح في الكلام على الوسيط : لا يعرف ، ولا يثبت في كتاب حديث ، وقال النووي في الخلاصة . لا يعرف ، وقال في شرح المهذب : هو حديث منكر لا أصل له .
148 - ( 27 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }قال حجرا للصفحة اليسرى ، وحجرا للصفحة اليمنى ، وحجرا للوسط المصنف : هو حديث ثابت ، وحسنه الدارقطني والبيهقي في الضعفاء ، من رواية والعقيلي أبي عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { }قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة ، فقال : أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ؟ حجرين للصفحة ، وحجرا للمسربة الحازمي : لا يروى إلا من هذا الوجه ، وقال : لا يتابع على شيء من أحاديثه ، يعني أبيا ، وقد ضعفه العقيلي ابن معين ، ، وغيرهما ، وأخرج له وأحمد حديثا واحدا في غير حكم . البخاري
( تنبيه ) : المسربة هنا مجرى الغائط وهو مأخوذ من سرب الماء قاله قال وهو بضم الراء وفتحها قال ابن الأثير الروياني في مسنده بعد أن أخرجه [ ص: 198 ] المسربة المخرج