1503 - ( 12 ) - قوله : { جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة ولا إلى المتطوعة }إلى أن قال ، وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لمحمد ولا لآل محمد }. [ ص: 238 ] أما الأول : فأخذه بالاستقراء ، ولم أره صريحا ، وأما تحريم إنما هذه الصدقة أوساخ الناس ، وإنها لا تحل فرواه الصدقة على الآل من حديث مسلم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ، واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث : { نوفل بن الحارث }. وفي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم من طريق الطبراني حنش ، عن عكرمة ، عن قال : { ابن عباس ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث }. - الحديث - فذكر نحوه ، وقد استدل به بعث الرافعي للإصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة .
1504 - ( 13 ) - حديث : { }. تقدم قريبا . 50 1505 - ( 14 ) - حديث : { نحن وبنو المطلب شيء واحد ، الفضل بن عباس سألا وعبد المطلب بن ربيعة } - الحديث - تقدم قبل . أن