1510 - ( 19 ) - قوله : يجب لقوله تعالى: { استيعاب الأصناف إنما الصدقات للفقراء }تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية ، بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية ، أو ما وجد من الثمانية ، بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك ، وذكر الطبري في تفسيره من طريق ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : ( في أي صنف وضعته أجزأك ) ، ورواه ابن عباس من وجه آخر ، ورواه عبد الرزاق الطبري عن وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة ، ويدل لذلك حديث عمر : { معاذ بن جبل }. وفي خذها من أغنيائهم فضعها في فقرائهم عن النسائي عبد الله بن هلال الثقفي قال : { المهاجرين ما أخذتها }. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كدت أن [ ص: 240 ] أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة ، فقال : لولا أنها تعطى فقراء