1535 - ( 5 ) - بحديث  عبد الله بن حنظلة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ب الوضوء لكل صلاة  طاهرا وغير طاهر ، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة   }. وفي لفظ : { وضع عنه الوضوء إلا من حدث   }. وإسناده حسن ، ووجه التمسك به أن الأمر للوجوب ، والمشقة إنما تلزم عن الواجب ، فكان الوضوء واجبا عليه أولا ، ثم نسخ إلى السواك ، والوجه الذي حكاه أوضح ، وقد روى  ابن ماجه  عن أبي أمامة  مرفوعا : { ما جاءني جبريل  إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي   }وفيه ضعف ،  ولأحمد  من حديث واثلة  مرفوعا : { أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي   }. 
				
						
						
