1548 - ( 10 ) - قوله : { كان يحرم عليه إذا لبس لأمته ، أن ينزعها حتى يلقى العدو    }. علقه  البخاري  مختصرا ، ووصله  أحمد  والدارمي  وغيرهما من حديث  جابر    : { أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل   }. 
وفيه قصة ، وأخرجها أصحاب المغازي  موسى بن عقبة  ، عن ابن شهاب  ،  وابن إسحاق  عن شيوخه ،  وأبو الأسود  ، عن عروة  ، وفيه من الزيادة : { لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب ، واكتفى الناس بالخروج إلى العدو ، أن يرجع حتى يقاتل   }. وله طريق أخرى بإسناد حسن ، عند  البيهقي   والحاكم  ، من حديث  ابن عباس    . 
( فائدة ) : 
اللأمة مهموزة ساكنة الدرع والجمع لأم كتمرة وتمر . 
				
						
						
