1555 - ( 1 ) - قوله : ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها إلى أن قال : ومن صفاياه ، اصطفاها وأعتقها ، فتزوجها ، وذو الفقار . انتهى . صفية بنت حيي
أما الأول : فروى أبو داود من طريق والنسائي مرسلا قال : { عامر الشعبي إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي }.
ومن طريق ابن عون { عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي ، قال : كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ابن سيرين }. وهذا مرسل أيضا . سألت
وأما الثاني : فقال : سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار ، معروف عند أهل العلم ، ولا يختلف أهل السير في أن ابن عبد البر صفية منه ، وأجمعوا على أنه خاص به ، انتهى .
ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه للإمام بعده ، وروى أبو داود من طريق [ ص: 281 ] هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت صفية من الصفي . وأخرجه ابن حبان ، وفي الصحيحين عن والحاكم : { أنس صفية وجعل عتقها صداقها }. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عن البخاري ، عن عمرو بن أبي عمرو في قصة قال : { أنس }. ومن طريق فاصطفاها لنفسه ، عن حماد بن زيد ثابت ، عن : { أنس صفية في السبي فصارت إلى دحية ، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم }. ومن طريق كانت في قصة عبد العزيز بن صهيب خيبر ، وأخذ دحية صفية ، فجاء رجل ، فذكر الحديث ، { لدحية : خذ جارية من السبي غيرها }وفي فدعاها فقال من طريق مسلم ، عن حماد بن سلمة ثابت ، عن : { أنس دحية بسبعة أرؤس }. أنه اشتراها من
وقال النووي في شرحه : يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية ، جمعا بين الأحاديث ، والله أعلم .
وقال المنذري : والأولى أن يقال : كانت صفية فيئا لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا رسول الله ، وشرط عليهم ألا يكتموه عنا ، فإن كتموه فلا ذمة لهم ، ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم ، ذكر ذلك أبو عبيد وغيره ، قال : وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك ، وممن دخل أولا في صلحهم ، فقد صارت فيئا لا [ ص: 282 ] يخمس . وللإمام وضعه حيث أراه الله .
وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث والحاكم : { ابن عباس بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد }. وفي أنه صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم عن الطبراني : { ابن عباس الحجاج بن عكاظ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار }. إسناده ضعيف ، واعترض على أن الرافعي هنا بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها برأيه ، فكيف يلتئم مع قوله : إن ذا الفقار كان من صفاياه ، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس ، وعلى هذا فيحمل قول تنفل بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا . ابن عباس
قوله : ومنه ، وأربعة أخماس الفيء على ما تقدم في قسم الفيء والغنيمة . خمس الخمس ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستبداد به