1560 - ( 6 ) - قوله : وهذا قريب من لأهلها ، فيه حديث جعل الحدود كفارات : { عبادة }. مخرج في الصحيحين فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له
[ ص: 287 ] وعند أبي داود من حديث مرفوعا : { أبي هريرة }. لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا
وأجيب عنه بأنه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمه ، فإما أن يكون أرسله ، وإما أن يكون حديث أبو هريرة متأخرا ، وقد بينت ذلك في شرح عبادة . البخاري