قوله : في انعقاد لظاهر الآية ، وهل يجب المهر وجهان ، [ ص: 289 ] حكى نكاحه بلفظ الهبة الحناطي الوجوب ; قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة .
قلت : قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل ، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا : نعم ، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه : قلت .
ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع ، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم .
( فائدة ) :
اختلف في الواهبة فقيل : ; وقع ذلك في رواية خولة بنت حكيم المؤدب ، عن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة . أخرجه عائشة البيهقي وابن مردويه ، وعلقه ولم يسق لفظه ، وبه قال البخاري عروة وغيره .
وقيل : رواه أم شريك من طريق النسائي ، عن حماد بن سلمة هشام ، عن أبيه ، عن ، وبه قال أم شريك علي بن الحسين ، والضحاك ، ، وقيل : هي ومقاتل قاله زينب بنت خزيمة أم المساكين الشعبي ، وروي ذلك عن عروة أيضا ، وقيل : ، روي ذلك عن ميمونة بنت الحارث ابن عباس . وقتادة
قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، البخاري من حديث ومسلم مطولا ، أنس من حديث ومسلم مختصرا . عائشة