[ ص: 292 ] القسم الرابع في الخصائص والكرامات ) .
1565 - ( 1 ) - قوله : روي أنه { تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا ، فقال : الحقي بأهلك } في المستدرك من حديث الحاكم وفيه : أنها من كعب بن عجرة بني غفار ، وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف ، فقيل عنه هكذا ، وقيل : عن ، وقيل : عن ابن عمر زيد بن كعب أو كعب بن زيد ، وأخرجه ابن عدي . وقال والبيهقي : اسمها الحاكم أسماء بنت النعمان ، وقلت : والحق أنها غيرها ، فإن بنت النعمان هي الجونية كما مضى .
حديث الأشعث بن قيس : { ، فأمر برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقها قبل أن يمسها ، فخلاهما عمر بن الخطاب }. هذا الحديث تبع في إيراده هكذا أنه نكح المستعيذة في زمان الماوردي ، والغزالي ، وإمام الحرمين ، والقاضي ، ولا أصل له في كتب الحديث . الحسين
نعم روى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث عن داود الشعبي مرسلا . وأخرجه من وجه آخر عن البزار ، عن داود عكرمة ، عن موصولا ، وصححه ابن عباس ابن خزيمة والضياء من طريقه في المختار : { قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ، طلقها قبل الدخول ، فتزوجها ، فشق ذلك على عكرمة بن أبي جهل أبي بكر ، فقال له : يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه ، لم يحزها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد برأها الله منه بالردة عمر }. وكانت قد ارتدت مع قومها ثم أسلمت ، فسكن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أبو بكر .
وروى من طريق الحاكم هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن قال : خلف على ابن عباس أسماء بنت النعمان المهاجر بن أبي أمية ، فأراد أن يعاقبها ، فقالت : والله ما ضرب علي الحجاب ، ولا سميت أم المؤمنين ، فكف عنها . عمر
وروى بسنده إلى الحاكم : أنه تزوج حين [ ص: 293 ] قدم عليه وفد أبي عبيدة معمر بن المثنى كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ، ولم تدخل عليه ، فقيل : إنه أوصى أن تخير فاختارت النكاح ، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت ، فبلغ ذلك ، فقال : " لقد هممت بأن أحرق عليهما ، فقال أبا بكر : ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب ، فسكن " . عمر
وروى بإسناده إلى البيهقي قال : " بلغنا أن الزهري العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يحرم الله نساءه ، فنكحت ابن عم لها وولدت فيهم " . قوله : ولا يقال لبناتهن : أخوات المؤمنين ، ولا لأخواتهن : خالات المؤمنين . قلت : فيه أثر عائشة قالت : أنا أم رجالكم ، ولست أم نسائكم " أخرجه عن . البيهقي
قوله : وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة بخلافهن ، قلت : إن كان المراد السؤال عن العلم فمردود ، فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عن الأحكام والأحاديث مشافهة ، أو لعله أراد بقوله مشافهة مواجهة فيتجه ، والله أعلم . عائشة