1594 - ( 18 ) - حديث : " يستحب عمر فإنه يعجبها ما يعجبه منها " . لم أجده . للمرأة أن تنظر إلى الرجل
قوله : في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }هو مفسر بالوجه والكفين ، انتهى .
روى من طريق البيهقي عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن ، عن سعيد بن جبير في قوله : { ابن عباس إلا ما ظهر منها }قال : الوجه والكفان ، ومن طريق ، عن عطاء عائشة نحوه .
وروى الطبري من طريق مسلم الأعور ، عن ، عن سعيد بن جبير قال : هي الكحل وتابعه ابن عباس خصيف ، عن عكرمة ، عن عند ابن عباس . البيهقي
( تنبيه ) :
احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من ، وأولى منه ما رواه النظر إلى الأجنبية البخاري عن ومسلم : { ابن عباس يوم النحر خلفه . الفضل بن عباس } - الحديث - " وفيه { أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إليها فأخذت بيده ، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها }ورواه قصة المرأة الوضية [ ص: 312 ] الخثعمية ، فطفق الترمذي من حديث نحوه ، وزاد : { علي : لويت عنق ابن عمك ، فقال : رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان العباس }. صححه فقال الترمذي ، واستنبط منه ابن القطان : جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث إنه لم يأمرها بتغطية وجهها ، ولو لم يفهم أن النظر جائز ما سأل ، ولو لم يكن ما فهمه جائزا لما أقره عليه . العباس
( فائدة ) :
اختار النووي أن ، لكن يعكر عليه ما في الصحيحين في قصة الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها صفية فقلنا : إن حجبها فهي زوجته ، وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه ابن الرفعة ، وتعقب بأنه يدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة ، وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقا .