الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1602 - ( 2 ) - حديث ابن عمر : " في { النهي عن نكاح الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق }. متفق عليه من حديث نافع عنه ، وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار ؟

قوله : ويروى : { وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى } ، لم أجد هذا في الحديث ، وإنما هو تفسير ابن جريج كما بين ذلك البيهقي .

قوله : وورد في بعض الروايات أنه { نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ، [ ص: 319 ] على أن يزوجه صاحبه ابنته } ، ولم يذكر فيه : أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال ، وفي الباب عن جابر رواه مسلم ، وعن أنس رواه أحمد والترمذي ، وصححه النسائي ، وعن معاوية رواه أبو داود .

قوله : قال الأئمة : وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر ، هو مأخوذ من كلام الشافعي ، وفي كلامه زيادة ، قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر ، أو من نافع أو من مالك ، انتهى .

قال الخطيب في المدرج : هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي ، وابن مهدي ، ومحرز بن عون عنه ، قلت : ومالك إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر ، قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره .

وقال القرطبي في المفهم : التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع ، ومن قول مالك ، وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال ، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول ، لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان .

قلت : وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا : { لا شغار ، قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما }. وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام .

التالي السابق


الخدمات العلمية