1602 - ( 2 ) - حديث : " في { ابن عمر ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق نكاح الشغار }. متفق عليه من حديث النهي عن عنه ، وفي رواية لهما عن نافع قلت عبيد الله بن عمر : ما الشغار ؟ لنافع
قوله : ويروى : { } ، لم أجد هذا في الحديث ، وإنما هو تفسير وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى كما بين ذلك ابن جريج . البيهقي
قوله : وورد في بعض الروايات أنه { } ، ولم يذكر فيه : أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ، [ ص: 319 ] على أن يزوجه صاحبه ابنته من حديث مسلم بنحو ما قال ، وفي الباب عن أبي هريرة رواه جابر ، وعن مسلم رواه أنس أحمد والترمذي ، وصححه ، وعن النسائي رواه معاوية أبو داود .
قوله : قال الأئمة : وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ، ويجوز أن يكون من قول ، هو مأخوذ من كلام ابن عمر ، وفي كلامه زيادة ، قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشافعي ، أو من ابن عمر أو من نافع ، انتهى . مالك
قال في المدرج : هو من قول الخطيب بينه وفصله مالك القعنبي ، ، وابن مهدي ومحرز بن عون عنه ، قلت : إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق ومالك ، قلت عبيد الله بن عمر : ما الشغار ؟ فذكره . لنافع
وقال القرطبي في المفهم : التفسير في حديث جاء من قول ابن عمر ، ومن قول نافع ، وأما في حديث مالك فهو على الاحتمال ، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول ، لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان . أبي هريرة
قلت : وفي من حديث الطبراني مرفوعا : { أبي بن كعب }. وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام . لا شغار ، قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما