1620 - ( 11 ) حديث : { }. روي مرفوعا وموقوفا . لا نكاح إلا بأربعة : خاطب ، وولي ، وشاهدين من حديث البيهقي مرفوعا ، وفي إسناده أبي هريرة المغيرة بن موسى البصري ، قال : إنه منكر الحديث ، ورواه البخاري من حديث الدارقطني بلفظ : { عائشة }. وفي إسناده لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج ، والشاهدين أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول ، وأما الموقوف فرواه في الخلافيات عن البيهقي وصححه ، وهو عند ابن عباس ، نا ابن أبي شيبة معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن أبي يحيى ، عن الحكم بن مثنى ، عن قال : " ابن عباس أربعة : الذي يزوج ، والذي يتزوج ، وشاهدان " . أدنى ما يكون في النكاح
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لعلي }. تقدم ، لكن بلفظ : { لا تؤخر أربعا فذكر منها : تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا }فينظر في الرابعة ، فالظاهر أنها سبق قلم . ثلاثا