1627 - ( 18 ) - حديث : { }. ويروى : [ ص: 339 ] { إذا أنكح الوليان ، فالأول أحق ، فهي للأول منهما امرأة زوجها وليان }. أيما أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي ، من حديث والنسائي ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة باللفظ الثاني ، حسنه الترمذي ، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم في المستدرك ، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول ، وصحته متوقفة على ثبوت سماع والحاكم الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات ، لكن قد اختلف فيه على الحسن ، ورواه الشافعي وأحمد من طريق والنسائي أيضا ، عن قتادة الحسن ، عن ، قال عقبة بن عامر الترمذي : الحسن ، عن سمرة في هذا أصح ، وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئا ، وأخرجه من طريق ابن ماجه ، عن شعبة عن قتادة الحسن ، عن سمرة أو . عقبة بن عامر