1783 - ( 14 ) - حديث : { أبي هريرة : رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه ، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر ، لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى ، ورجل منع فضل الماء ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم . ولهم عذاب أليم }. بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع ، [ ص: 457 ] البخاري ، بنحو ما ذكره ومسلم المصنف .
قوله : وفسروا قوله تعالى: { تحبسونهما من بعد الصلاة }بأنها صلاة العصر ، روى : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن ابن سيرين عبيدة به ، قال ، وقال معمر مثله ، ورواه قتادة من وجه آخر ، عن عبد بن حميد ، وزاد : كان يقال : { قتادة }. عندها يصبر الأيمان