[ ص: 461 ] قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني  وامرأته على المنبر    }  البيهقي  من حديث  عبد الله بن جعفر  ، وفي إسناده  الواقدي  ، ورواه  ابن وهب  في موطئه ، عن  يونس  ، عن ابن شهاب  أو غيره : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر   }. 
( تنبيه ) : 
هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي    : أن " على " في الحديث ، بمعنى " عند " ، بل تؤيده . 
				
						
						
