[ ص: 461 ] قوله : روي { العجلاني وامرأته على المنبر أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين } من حديث البيهقي ، وفي إسناده عبد الله بن جعفر ، ورواه الواقدي في موطئه ، عن ابن وهب ، عن يونس ابن شهاب أو غيره : { }. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر
( تنبيه ) :
هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي : أن " على " في الحديث ، بمعنى " عند " ، بل تؤيده .