1792 - ( 23 ) - قوله : وإذا فرغ من الكلمات الأربع ، بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره ، وأمر رجلا أن يضع يده على فيه ، فلعله أن ينزجر ويمتنع ، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه : اتق الله ، فقولك : فعلي لعنة الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا ، وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب ، فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة . ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية . هو كما قال ، فقد رواه ابن عباس أبو داود من رواية ، عن عباد بن منصور عكرمة ، عن مطولا ، وليس عنده : أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل ، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة ، نعم عنده من وجه آخر ، وهو عند ابن عباس أيضا من حديث النسائي كليب بن شهاب ، عن أيضا { ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ، أن يتلاعنا : أن يضع يده عند الخامسة على فيه } ، فيقول : إنها موجبة ، وأما في المرأة فلم أره .
1793 - ( 24 ) - حديث : { }. تقدم . المتلاعنان لا يجتمعان أبدا