1795 - ( 26 ) - قوله : ورد الوعيد في نفي من هو منه ، واستلحاق من ليس منه . [ ص: 463 ] أما الأول : فتقدم الكلام عليه في حديث : { }وأما الاستحقاق : فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد ، في حق من استلحق ولدا ليس منه ، وإنما الوعيد في حق المستلحق ، إذا علم بطلان ذلك ، فمن ذلك في المتفق عليه حديث أيما رجل جحد ولده : { سعد ، فالجنة عليه حرام ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه }. وعندهما عن من : { أبي ذر }. ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ولأبي داود عن : { أنس }. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله في صحيحه ، ولابن حبان من حديث وابن ماجه : { ابن عباس }نحوه " وفي الباب عدة أحاديث . من انتسب إلى غير أبيه