[ ص: 464 ] كتاب العدد .
1797 - ( 1 ) - حديث : { لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك }. تقدم في الحيض . أنه صلى الله عليه وسلم قال
1798 - ( 2 ) - حديث : { وقد طلق امرأته في الحيض : إن السنة أن تستقبل بها الطهر ، ثم تطلقها في كل قرء طلقة لابن عمر }. تقدم في الطلاق ، وله طرق ، وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره ، نعم هو بالمعنى موجود ، وأقرب ما يوجد فيه ما رواه أنه قال من طريق الدارقطني ، عن معلى بن منصور شعيب بن رزيق أن حدثهم ، عن عطاء الخراساني الحسن قال : نا : { عبد الله بن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ابن عمر }. أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال : يا
1799 - ( 3 ) - حديث : { فطلقوهن لعدتهن } }تقدم أيضا فيه . أنه قرأ : {
1800 - ( 4 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا تسق ماءك زرع غيرك }. ، أحمد وأبو داود ، والترمذي ، من حديث وابن حبان بلفظ : { رويفع بن ثابت }. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسقي [ ص: 465 ] ماءه زرع غيره من حديث وللحاكم في خبر أوله : { ابن عباس خيبر عن حتى تقسم ، وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك بيع المغانم }. وأصله في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم . النسائي
( فائدة ) هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع ، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها ، وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء ، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ، ويؤيد العموم حديث نكاح الحامل من الزنا ، عن سعيد بن المسيب نضرة - رجل من الأنصار - قال : { }. فذكر الحديث قال : ففرق بينهما . أخرجه تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى أبو داود .