الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 464 ] كتاب العدد .

1797 - ( 1 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك }. تقدم في الحيض .

1798 - ( 2 ) - حديث : { أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض : إن السنة أن تستقبل بها الطهر ، ثم تطلقها في كل قرء طلقة }. تقدم في الطلاق ، وله طرق ، وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره ، نعم هو بالمعنى موجود ، وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني من طريق معلى بن منصور ، عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم ، عن الحسن قال : نا عبد الله بن عمر : { أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال : يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء }.

1799 - ( 3 ) - حديث : { أنه قرأ : { فطلقوهن لعدتهن } }تقدم أيضا فيه .

1800 - ( 4 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا تسق ماءك زرع غيرك }. أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان من حديث رويفع بن ثابت بلفظ : { لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسقي [ ص: 465 ] ماءه زرع غيره }. وللحاكم من حديث ابن عباس في خبر أوله : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك }. وأصله في النسائي .

( فائدة ) هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا ، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها ، وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء ، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ، ويؤيد العموم حديث سعيد بن المسيب ، عن نضرة - رجل من الأنصار - قال : { تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى }. فذكر الحديث قال : ففرق بينهما . أخرجه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية