1809 - ( 13 ) - حديث عمر أنهما قالا : " إذا كان وعلي ، فإنهما لا يتداخلان " أما قول على المرأة عدتان من شخصين فرواه عمر ، مالك عنه ، عن والشافعي ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن وسليمان بن يسار طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ألبتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها ، وضرب زوجها بالدرة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا " . قال عمر : ولها مهرها بما استحل منها . قال ابن المسيب : وروى البيهقي ، عن الثوري أشعث ، عن الشعبي ، عن ، عن مسروق أنه رجع فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء . وأما قول عمر فرواه علي من طريق الشافعي عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ، ورواه زاذان ، الدارقطني من حديث والبيهقي ، عن ابن جريج ، عن عطاء نحوه . علي