1809 - ( 13 ) - حديث  عمر   وعلي  أنهما قالا : " إذا كان على المرأة عدتان من شخصين  ، فإنهما لا يتداخلان " أما قول  عمر  فرواه  مالك  ،  والشافعي  عنه ، عن ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب   وسليمان بن يسار  أن طليحة  كانت تحت رشيد الثقفي  ، فطلقها ألبتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها  عمر  ، وضرب زوجها بالدرة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال  عمر    : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا " . قال  ابن المسيب    : ولها مهرها بما استحل منها . قال  البيهقي    : وروى  الثوري  ، عن أشعث  ، عن الشعبي  ، عن  مسروق  ، عن  عمر  أنه رجع فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء . وأما قول  علي  فرواه  الشافعي  من طريق  زاذان  عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ، ورواه  الدارقطني  ،  والبيهقي  من حديث  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  علي  نحوه . 
				
						
						
