1855 - ( 12 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، إما أن ينفقوا ، وإما أن يطلقوا ، ويبعثوا نفقة ما حبسوا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا ، وهو في مصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وذكره
أبو حاتم في العلل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عبيد الله به ، وقال : وبه نأخذ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إسقاط
nindex.php?page=treesubj&link=13319_13315طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج . قوله : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فسر قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا }أي : لا تكثر عيالكم . هو كما قال ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15987وسعيد بن أبي هلال .
عنه في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا }قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولونه .
1855 - ( 12 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ ، إمَّا أَنْ يُنْفِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا ، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ بِهِ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهِ وَأَتَمَّ سِيَاقًا ، وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَذَكَرَهُ
أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِ ، وَقَالَ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ إسْقَاطُ
nindex.php?page=treesubj&link=13319_13315طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ . قَوْلُهُ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا }أَيْ : لَا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ . هُوَ كَمَا قَالَ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15987وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ .
عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا }قَالَ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ .