1877 - ( 7 ) - حديث  ابن عباس    : { لا يقتل حر بعبد    }.  الدارقطني   والبيهقي  من حديث  ابن عباس  ، وفيه جويبر  وغيره من المتروكين . 
وروي أيضا عن  علي  قال : " من السنة ألا يقتل حر بعبد " . وفي إسناده جابر الجعفي  ، وعن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : أن  أبا بكر   وعمر  كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ،  [ ص: 33 ] ورواه  أحمد  أيضا . 
وروى  الدارقطني  من هذا الوجه مرفوعا بلفظ : { أن رجلا قتل عبده متعمدا  ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به   }. وفي طريقه  إسماعيل بن عياش  ، لكن رواه عن الأوزاعي  ، وروايته عن الشاميين قوية ، لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي  ، قال فيه أبو حاتم    : لم يكن عندهم بالمحمود ، وعنده غرائب ، ورواه ابن عدي  من حديث  عمر  مرفوعا ، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي  وهو منكر الحديث . 
				
						
						
