1903 - ( 10 ) - حديث { مكحول   وعطاء  قالا : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم  على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقومها  عمر  بألف دينار ، واثنا عشر ألف درهم   }.  الشافعي  عن  مسلم  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن أيوب بن موسى  ، عن ابن شهاب    . وعن مكحول  ،  وعطاء  به ،  والواقدي  ، ورواه  البيهقي  وروي أيضا من طريق  الشافعي  ، عن  مسلم  ، عن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : الدية الماشية أو الذهب ؟ قال : كانت الإبل حتى كان  عمر  ، فقوم الإبل عشرين ومائة ، كل بعير ، فإن شاء القروي أعطاه مائة مائة ، ولم يعطه ذهبا ، كذلك الأمر الأول . 
وفي المراسيل لأبي داود  من طريق  ابن إسحاق  ، عن  عطاء    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل  مائة  [ ص: 47 ] من الإبل ، وعلى أهل البقر  مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة  ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل  مائتي حلة   }. ثم أسنده من طريق أخرى عن  ابن إسحاق  ، عن  عطاء  ، عن  جابر  مرفوعا . 
				
						
						
