1944 - ( 47 ) - حديث { هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، ويروى : بعمود فسطاط فقتلتها ، فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة امرأتين من }. متفق عليه من حديث : أن ، المغيرة بن شعبة . [ ص: 59 ] وأبي هريرة
1945 - ( 48 ) - حديث : : أن امرأتين من أبي هريرة هذيل . بنحوه ، وزاد : { }. ولكل واحدة منهما زوج ، فبرأ الزوج والولد ، ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة والشيخان وغيرهما من حديث الشافعي دون الزيادة ، ورواه أبي هريرة أبو داود بلفظ : { }. ورواه ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها أبو داود من حديث وابن ماجه ، وفيه : { جابر }. ولكل واحدة منهما زوج وولد
نحوه . وفي إسناده ، وصححه مجالد النووي في الروضة بهذا اللفظ ، وفيه ما فيه ، لأن ضعيف لا يحتج بما ينفرد به . مجالدا
وروى من طريق ابن أبي شيبة عبيد بن نضلة ، عن المغيرة قال { }. : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل