الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1944 - ( 47 ) - حديث { : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، ويروى : بعمود فسطاط فقتلتها ، فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة }. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ، وأبي هريرة . [ ص: 59 ]

1945 - ( 48 ) - حديث : أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل . بنحوه ، وزاد : { ولكل واحدة منهما زوج ، فبرأ الزوج والولد ، ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة }. الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة ، ورواه أبو داود بلفظ : { ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها }. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ، وفيه : { ولكل واحدة منهما زوج وولد }.

نحوه . وفي إسناده مجالد ، وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ ، وفيه ما فيه ، لأن مجالدا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به .

وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن نضلة ، عن المغيرة قال { : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل }.

التالي السابق


الخدمات العلمية