1969 - ( 71 ) - قوله : ، خلافا لا يتحمل الديوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة ، واحتج هو بما ورد من قضاء لأبي حنيفة عمر ، واحتج الأصحاب بأن [ ص: 70 ] النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ، ولم يكن في عهده ديوان ، ولا في عهد أبي بكر ، وإنما وضعه حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأوراق فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدث بعده ، ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان . أما قضاء عمر : فرواه عمر . الشافعي
وروى من حديث : أول من دون الدواوين ، وعرف العرفاء ، جابر ، وروى عمر من حديث الحاكم ، { ابن إسحاق عمر بن محمد بن عثمان بن الأخنس : أن شريق ، قال : أخذت من آل عمر هذا الكتاب ، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب محمد رسول الله ، بين المسلمين والمؤمنين من قريش ، والأنصار ، ومن تبعهم ، ولحق بهم ، وجاهد معهم ، إنهم أمة واحدة ، المهاجرين من قريش على ربعتهم ، يتعاقلون بينهم ، والأنصار على ربعتهم ، يتعاقلون . . . }الحديث . حدثني
وفي صحيح من حديث مسلم أنه سمع أبي الزبير يقول { جابرا }. : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله
حديث : أنه قضى على عمر أن يعقل عن ولي علي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى بالميراث لابنها ، ولم يضرب الدية على الزبير ، وضربها على الزبير ; لأنه كان ابن أخيها . علي من حديث البيهقي سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن عليا اختصما في موالي والزبير لصفية إلى ، فقضى بالميراث عمر ، والعقل على للزبير . وهو منقطع . قوله : وسها الإمام ، علي والغزالي ، فجعلا ابن عمها . هو كما قال ، وهو أشهر وأوضح من أن يحتج له . عليا