2072 - ( 3 ) - حديث : { ، فعليه القطع التمر المعلق ، فقال : من سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن }. أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أبو داود والنسائي وابن ماجه ، من حديث [ ص: 121 ] والحاكم ، عن أبيه ، عن جده : { عمرو بن شعيب }فذكره أتم منه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق
2073 - ( 4 ) - قوله : " كان ثمن المجن عندهم ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم " . متفق عليه من حديث : { ابن عمر }وفي رواية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار } ثمنه ثلاثة دراهم