2086 - ( 15 ) حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع بيمينه    }. البغوي  ، وأبو نعيم  في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة  ، وفيه قصة ، وفي إسناده  عبد الكريم بن أبي المخارق    . 
2087 - ( 16 ) حديث  أبي هريرة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق : إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله    }  الدارقطني  وفي إسناده  الواقدي  ، ورواه  الشافعي  ، عن بعض أصحابه ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن الحارث بن عبد الرحمن  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : { السارق إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله   }.  [ ص: 128 ] وفي الباب عن عصمة بن مالك    . رواه  الطبراني   والدارقطني  وإسناده ضعيف . 
2088 - ( 17 ) حديث  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به ثانيا فقطع رجله ، ثم أتي به ثالثا فقطع يده ، ثم أتي به رابعا فقطع رجله ، ثم أتي به خامسا فقتله    }.  الدارقطني  بهذا ، وفيه محمد بن يزيد بن سنان  ، قال  الدارقطني    : هو ضعيف ، ورواه أبو داود   والنسائي  أيضا بغير هذا السياق ، بلفظ : { جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : اقطعوه . ثم جيء به الثانية فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوه . فذكره كذلك ، قال : فجيء به الخامسة فقال : اقتلوه . قال  جابر    : فانطلقنا إلى مربد النعم ، فاستلقى على ظهره ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة   }. وفي إسناده  مصعب بن ثابت  وقد قال  النسائي    : ليس بالقوي ، وهذا الحديث منكر ، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا . 
وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي  عند  النسائي   والحاكم  وعن عبد الله بن زيد الجهني  عند أبي نعيم  في الحلية ، وقال  ابن عبد البر    : حديث القتل منكر لا أصل له ، وقد قال  الشافعي    : هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه  [ ص: 129 ] عند أهل العلم ، قال  ابن عبد البر    : وهذا يدل على أن ما حكاه  أبو مصعب  ، عن  عثمان  ،  وعمر بن عبد العزيز    " أنه يقتل " لا أصل له 
				
						
						
