[ ص: 164 ] ( كتاب السير ) :
قال رحمه الله : ترجم الكتاب بالسير : لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ، قلت : فمقتضى هذا أن يتتبع ما ذكر فيه ، ويعزى إلى من خرجه إن وجد . [ ص: 165 ] ( باب وجوب الجهاد ) 2156 - ( 1 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله عمر وأبي هريرة ، وتقدم في الديات . وابن عمر
2157 - ( 2 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لوقتها . قيل : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قيل : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، وقد تقدم في التيمم . ابن مسعود
2158 - ( 3 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث والذي نفسي بيده لغدوة في سبيل الله ، أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها ، أنس ، وسهل بن سعد عن ولمسلم . أبي أيوب الأنصاري
2159 - ( 5 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث لا هجرة بعد الفتح ، ومن حديث ابن عباس ، وأخرجه عائشة عن النسائي . صفوان بن أمية
2160 - ( 5 ) - قوله : { }. هذا مستفاد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أمر بالتبليغ [ ص: 166 ] والإنذار بلا قتال : { ابن عباس وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا نبي الله ; كنا في عز ونحن مشركون فلما أسلمنا صرنا أذلة ، فقال : إني أمرت بالعفو ، فلا تقاتلن اليوم ، فلما حوله إلى عبد الرحمن بن عوف المدينة أمر بالقتال }. أخرجه أن ، وقال : على شرط الحاكم . البخاري
2161 - قوله : { } ، وتبعه قوم بعد قوم ابن سعد أنا ، عن الواقدي ، عن معمر قال : { الزهري }. دعا رسول الله إلى الإسلام سرا وجهرا ، فاستجاب لله من أحداث الرجال ، وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به
2162 - قوله : { بمكة }. هذا مستفاد من حديث الإسراء ; لأنه كان وفرضت الصلاة عليه بمكة باتفاق الأحاديث .
2163 - قوله : { } ، هذا تبع فيه القاضي وفرض عليه الصوم بعد سنتين أبا الطيب وصاحب الشامل ، وجزم في زوائد الروضة أنه فرض في السنة الثانية ، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين ، وبه جزم الماوردي ، وزاد : { } ، وهذا أخرجه أنه صلى فيها العيدين : الفطر ، والأضحى ابن سعد عن شيخه من حديث الواقدي عائشة وابن عمر { وأبي سعيد الكعبة بشهر في شعبان ، على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة ، وصلى العيد يوم الأضحى ، وأمر بالأضحية }. قالوا : نزل فرض رمضان بعدما صرفت القبلة إلى
2164 - قوله : واختلفوا . قلت : تقدم قول من قال : بعده ، وأما قبله فقيل : قبل الهجرة . هل فرضت الزكاة قبل الصوم أو بعده
2165 - قوله : " وفرض الحج سنة ست ، وقبل سنة خمس " . تقدم الكلام عليه .
2166 - قوله : " " . تقدم قريبا [ ص: 167 ] في الحج . وكان القتال ممنوعا منه في ابتداء الإسلام
2167 - قوله : ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك . استدل المصنف لذلك بقوله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها }الآية .
2168 - قوله : فلما فتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة ، وعلى ذلك يحمل قوله : { }. هذا متفق عليه من حديث لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وفي ابن عباس عن البخاري قالت : { عائشة مكة }. انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه
2169 - ( 6 ) - قوله : وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة ، هو مستفاد من حديث عبد الله بن السعدي رفعه : { }. رواه لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو النسائي ، وابن حبان ولأبي داود عن مرفوعا : { معاوية }. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
2170 - ( 7 ) - قوله : لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم صنما قط ، وورد عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : { }. أما الأول فمستفاد من حديث ما كفر بالله نبي قط الذي أخرجه علي ، وأما الثاني فرواه ابن حبان
2171 - ( 8 ) - قوله : في البيان { إبراهيم الخليل - عليه السلام - }. أنه قبل أن يبعث ، كان متمسكا بشرع
2172 - ( 9 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث من جهز غازيا فقد غزا ، ومن خلف غازيا في أهله ، وماله فقد غزا زيد بن خالد ، دون قوله : " [ ص: 168 ] وماله " وروى من حديث مسلم : { أبي سعيد }. واستدركه أيكم خلف الخارج في أهله وماله ، كان له مثل نصف أجر الخارج فوهم . الحاكم