2206 - ( 16 ) - وقوله : روي { بني قينقاع في بعض الغزوات ، ووضع لهم }. أنه صلى الله عليه وسلم استعان بيهود أبو داود في المراسيل والترمذي عن : { الزهري اليهود في حربه ، وأسهم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من }. مراسيله ضعيفة ، ورواه والزهري ، عن الشافعي ، أنا أبي يوسف الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ، استعان فذكر مثل ما ذكره ابن عباس المصنف ، وزاد { }. قال : ولم يسهم لهم : لم أجده إلا من طريق البيهقي الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ، والصحيح ما أنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى قال : { أبي حميد الساعدي بني قينقاع رهط ، قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا ، قال : قل لهم : فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين عبد الله بن سلام }. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع ، إذا كتيبة قال : من هؤلاء ؟ قالوا :
2207 - ( 17 ) - حديث : { شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حرب صفوان حنين وهو مشرك }. تقدم في قسم الصدقات [ ص: 190 ] حديث أن : { عائشة }. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر ، فتبعه رجل من المشركين ، فقال : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا ، قال : فارجع فلن نستعين بمشرك من حديثها ، وعن مسلم خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب ، عن أبيه ، عن جده خبيب بن إساف قال : { }. الحديث ، ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا ، فقلت : يا رسول الله إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ، فقال : أسلمتما ؟ فقلنا : لا ، قال : فإنا لا نستعين بالمشركين المصنف ، منها : وذكرها عن نص البيهقي : { الشافعي }وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي ، ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام ، وفيه النظر بعينه ، ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ، ثم رخص فيها وهذا أقربها ، وعليه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام ، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه . الشافعي
2209 - ( 19 ) - حديث : { عبد الله بن أبي ابن سلول }. تقدم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الغزو ، ومعه
2210 - ( 20 ) - حديث : { }. تقدم في الباب قبله من حديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا زيد بن خالد . 2211 - ( 21 ) - قوله : ويروى : { }. من جهز غازيا ، أو حاجا أو معتمرا فله مثل أجره الطبراني من حديث وابن قانع زيد بن خالد بلفظ : { }. وسياق من جهز غزيا ، أو حاجا ، أو فطر صائما كان له مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجره شيئا أتم ، وأما زيادة المعتمر فرواها الحافظ ابن قانع أبو محمد بن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث ، بسند واه أبي سعيد الخدري