2267 - ( 69 ) - حديث : { ، فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم رحله رجلا غل في الغنيمة }. روي أن أبو داود والحاكم من حديث والبيهقي ، عن أبيه ، عن جده : { عمرو بن شعيب وأبا بكر أحرقوا متاع الغال ، وضربوه ، ومنعوا سهمه وعمر }. وهو من رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وهو زهير بن محمد الخراساني نزيل مكة ، وقال : يقال : هو غيره ، وأنه مجهول وله طريق آخر رواه البيهقي أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم ، من حديث والبيهقي أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة المدني ، عن سالم ، عن أبيه ، عن ، { عمر }وفيه قصة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا وجدتم الرجل قد غل ، فأحرقوا متاعه ، واضربوه وصالح ضعيف ، وقال : عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل ، وصحح البخاري أبو داود وقفه ، وقال : أنكروه على الدارقطني صالح ولا أصل له ، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك .
ورواه أبو داود من وجه آخر عن ; قال : " غزونا مع صالح بن محمد الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله فغل رجل متاعا ، فأمر وعمر بن عبد العزيز بمتاعة فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه " قال الوليد أبو داود : هذا أصح ، ورواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زيادة شعر ، وكان قد غل وضربه ، قال أبو داود : شعر لقبه . [ ص: 211 ] قوله : وقال : لو صح الحديث قلت به ، قال الشافعي الرافعي : يريد أنه لم يظهر له صحته ، قال : وبتقدير الصحة يحمل على أنه كان في ابتداء الأمر ثم نسخ . قلت : لم يصح ، فلا حاجه لملي الحمل ، وقد أشار في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح ، وأورد ما يخالفه ، ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال البخاري