212 - ( 16 ) - حديث : { فإن ذلك وقتها الفائتة : فليصلها إذا ذكرها }متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في ، عن قتادة دون قوله : { أنس } ، وعندهما بدل هذه الزيادة : { فإن ذلك وقتها }. نعم رواه لا كفارة لها إلا ذلك ، الدارقطني بنحو اللفظ الذي ذكره والبيهقي المصنف ، من رواية حفص بن أبي العطاف ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج مرفوعا { أبي هريرة } من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ضعيف جدا . وحفص