2348 - ( 7 ) - حديث {  عدي بن حاتم    : قلت : يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا صاد صيدا وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة   ؟ قال : أمرر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله   }. أبو داود  به ، وزاد بعد المروة    : وشقة العصا . ورواه  أحمد   والنسائي  أيضا ،  وابن ماجه   والحاكم   وابن حبان  ، ومداره على سماك بن حرب  ، عن مري بن قطري  عنه . 
( تنبيه ) شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا ، وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة ، وقال  الخطابي    : صوابه أمر الدم براء خفيفة  [ ص: 245 ] واحدة ، وغلط من ثقلها ، وأجيب عن الثقيل بأنه يكون أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى . 
2349 - ( 8 ) - حديث {  رافع بن خديج    : قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ . فقال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل ، ليس السن والظفر   }. الحديث متفق عليه من حديثه . 
				
						
						
