2348 - ( 7 ) - حديث { : قلت : يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا عدي بن حاتم بالمروة ؟ قال : أمرر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله صاد صيدا وليس معه سكين ، أيذبح }. أبو داود به ، وزاد بعد المروة : وشقة العصا . ورواه أحمد أيضا ، والنسائي وابن ماجه والحاكم ، ومداره على وابن حبان سماك بن حرب ، عن مري بن قطري عنه .
( تنبيه ) شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا ، وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة ، وقال : صوابه أمر الدم براء خفيفة [ ص: 245 ] واحدة ، وغلط من ثقلها ، وأجيب عن الثقيل بأنه يكون أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى . الخطابي
2349 - ( 8 ) - حديث { : قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ . فقال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل ، ليس السن والظفر رافع بن خديج }. الحديث متفق عليه من حديثه .