2373 - ( 10 ) - حديث : { عقبة بن عامر }. متفق عليه بلفظ : { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ضحايا ، فصارت لي جذعة ، فقلت : عناق ، فقال : ضح به لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله أصابني جذع فقال : ضح به أنت }. وفي رواية : { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ضحايا ، فصارت } ، فبقي عتود : { وللبيهقي }. ولا رخصة لأحد فيها بعدك
2374 - ( 11 ) - حديث : { البراء بن عازب ، فقال : العرجاء البين عرجها عما لا يجزئ من الضحايا }ويروى : { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 254 ] سئل }{ البين ضلعها } و العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي مالك وأصحاب السنن ، وأحمد وابن حبان والحاكم . والبيهقي
وادعى أن الحاكم أخرجه ، وأنه مما أخذ عليه ; لأنه من رواية مسلما سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، وقد اختلف الناقلون عنه فيه ، هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا ، وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن ، وقال : صحيح ولم يخرجاه ، وهو مصيب هنا مخطئ هناك ، ولفظ البراء أبي داود في هذا الحديث ، عن والنسائي عبيد بن فيروز سألنا عما لا يجوز في الأضاحي ؟ . البراء بن عازب
فقال : { }. وفي رواية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : أربع - وأشار بأربع أصابعه - لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ؟ . قال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد : { للنسائي }. والعجفاء بدل الكسير
( تنبيه )
قوله : لا تنقي بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر القاف أي [ ص: 255 ] التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ يقال هذه ناقة منقية أي فيها نقي وهو المخ .
2375 - قوله : ورد النهي عن . قال التضحية بالثولاء ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم أجده ثابتا قلت : وفي النهاية في غريب الحديث ، عن الحسن : لا بأس أن يضحى بالثولاء مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثول وهو الجنون .
2376 - ( 12 ) - حديث : { علي }. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء وأصحاب السنن ، أحمد ، والبزار وابن حبان والحاكم ، واللفظ والبيهقي ، وأعله للنسائي . الدارقطني
2377 - ( 13 ) - حديث : { يضحى بالمصفرة }. أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن أبو داود من حديث والحاكم بهذا وأتم منه . [ ص: 256 ] والمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المهزولة عتبة بن عبد السلمي