2464 - ( 31 ) - حديث  أبي سعيد الخدري    : قلنا : { يا رسول الله إنا لننحر الإبل ، ونذبح البقر والشاة ، فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله  ؟ فقال : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه   }. الترمذي  من طريق  مجالد  ، عن أبي الوداك  ، عن  أبي سعيد  بهذا . ورواه أبو داود  مثله ; إلا أنه قال : الناقة ، بدل الإبل . ورواه  الدارقطني  بلفظ : { إذا سميتم على الذبيحة ، فإن ذكاته ذكاة أمه   }. قال عبد الحق    : لا يحتج بأسانيده كلها ، وخالف الغزالي  في الإحياء فقال : هو حديث صحيح ; وتبع في ذلك إمامه ، فإنه قال في الأساليب : هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ، ولا ضعف إلى سنده ، وفي هذا نظر ، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة ، وهو مجموع طرق حديث  أبي سعيد  ، وطرق حديث  جابر  على ما سيأتي بيانه . وقال  ابن حزم  وهو حديث واه ، فإن  مجالد  ضعيف ، وكذا أبو الوداك    . 
قلت : وقد رواه  الحاكم  من حديث  عبد الملك بن عمير  ، عن  عطية  ، عن  أبي سعيد  ،  وعطية  وإن كان لين الحديث فمتابعته  لمجالد  معتبرة ; وأما أبو الوداك  فلم أر من ضعفه . 
وقد احتج به  مسلم  ، وقال  يحيى بن معين    : ثقة على أن  أحمد بن حنبل  قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد  ، عن  يونس بن أبي إسحاق  ، عن أبي الوداك  ،  [ ص: 289 ] فهذه متابعة قوية  لمجالد  ، ومن هذا الوجه صححه  ابن حبان  وابن دقيق العيد    . 
وفي الباب عن  جابر  ، وأبي أمامة  ،  وأبي الدرداء  ،  وأبي هريرة  ، قاله الترمذي    . وفيه أيضا عن  علي بن أبي طالب  ،  وابن مسعود  ،  وأبي أيوب  ،  والبراء بن عازب  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وكعب بن مالك    . أما حديث  جابر  فرواه الدارمي  وأبو داود  بلفظ : { ذكاة الجنين ذكاة أمه   }. 
وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح  ، عن  أبي الزبير  ، والقداح  ضعيف . ورواه  الدارقطني  من طريق  ابن أبي ليلى  ، عن  أبي الزبير    .  والحاكم  من طريق  زهير بن معاوية  ، عن  أبي الزبير  ، فهؤلاء ثلاثة رووه عن  أبي الزبير  ، وتابعهم حماد بن شعيب  ، عن  أبي الزبير  ، عند أبي يعلى  ، ولو صح الطريق إلى زهير  ، لكان على شرط  مسلم  ، إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود  حديثه . 
وأما حديث أبي أمامة   وأبي الدرداء  فرواهما  الطبراني  من طريق  راشد بن سعد  ، عن أبي أمامة  ،  وأبي الدرداء  جميعا ، وفيه ضعف وانقطاع . 
وأما حديث  أبي هريرة  ، فرواه  الدارقطني  من طريق عمر بن قيس  ، عن عمرو بن دينار  ، عن  طاوس  ، عن  أبي هريرة  ، وعمر بن قيس  ضعيف ، وهو المعروف بسندل  ، وأخرجه  الحاكم  من طريق أخرى ، عن  المقبري  ، عن  أبي هريرة  ، والراوي له عن أبي سعيد المقبري    : حفيده عبد الله بن سعيد  ، وهو متروك . 
وأما حديث  علي  فأخرجه  الدارقطني  وفيه  الحارث الأعور  ، والراوي عنه أيضا ضعيف .  [ ص: 290 ] وأما حديث  ابن مسعود  فرواه  الدارقطني  بسند رجاله ثقات ; إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت    ; فإنه ضعيف جدا وهو علته . 
وأما حديث  أبي أيوب  فرواه  الحاكم  من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن أخيه عيسى  ، عن أبيه عبد الرحمن  ، عن  أبي أيوب  ، ومحمد  ضعيف . 
وأما حديث  البراء  فذكره  البيهقي    . 
وأما حديث  ابن عمر  فله طرق ، منها : ما رواه  الحاكم   والطبراني  في الأوسط  وابن حبان  في الضعفاء في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي  ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  مرفوعا : { إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه   }فيه عنعنة  ابن إسحاق  ، ومحمد بن الحسن   ضعفه  ابن حبان  ، ورواه  الخطيب  في الرواة عن  مالك  ، عن  أحمد بن عصام  ، عن  مالك  ، عن  نافع  به ، وقال : تفرد به  أحمد بن عصام  ، وهو ضعيف . وهو في الموطأ موقوف وهو أصح ولفظه : { إذا نحرت الناقة : فذكاة ما في بطنها في ذكاتها ، إذا كان قد تم خلقه ، ونبت شعره ، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه   }. 
ورواه  الطبراني  في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي  من حديث العمري  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  مرفوعا ، وروي أيضا من طريق مبارك بن مجاهد  ، عن  ابن عمر  ، ومن طريق أيوب بن موسى  قال : ذكر عن  ابن عمر  ، قال ابن عدي    : اختلف في رفعه ووقفه عن  نافع  ، ثم قال : ورواه أيوب  ، وعدد جماعة عن  نافع  ، عن  ابن عمر  موقوفا وهو الصحيح .  [ ص: 291 ] وأما حديث  ابن عباس  فرواه  الدارقطني  من حديث موسى بن عثمان الكندي  ، عن  ابن إسحاق  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  بلفظ : { ذكاة الجنين ذكاة أمه   }. وموسى  مجهول ، وأما حديث  كعب بن مالك  فرواه  الطبراني  في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم  ، عن  الزهري  ، عن عبد الرحمن بن كعب  ، عن كعب  به ،  وإسماعيل  ضعيف ، وذكره  ابن حبان  في الضعفاء فيما أنكر على  إسماعيل    ; قال : إنما هو عن  الزهري  ، قال : كان الصحابة . فذكره . وروى  ابن حزم  من طريق  سفيان بن عيينة  ، عن  الزهري  ، عن ابن كعب بن مالك  قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " . ورواه  البيهقي  عن جماعة من الصحابة موقوفا ، والله أعلم . 
( فائدة ) 
قال  ابن المنذر    : لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء : أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن  أبي حنيفة    . 
				
						
						
