2548 - ( 14 ) - قوله : " ورد النهي عن طروق المساجد  إلا لحاجة " . ابن عدي  من حديث  ابن عمر    : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا ، أو يقام فيها الحد ، أو ينشد فيها الأشعار ، أو ترفع فيها الأصوات   }. وفيه عرابة بن السائب  ، وهو منكر الحديث ، وقال عبد الحق    : لا  [ ص: 329 ] يصح ، ورواه  الحاكم   والبيهقي  من طريق أخرى بلفظ : { لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا   }. ورواه بهذا اللفظ  الدارقطني  من حديث  أنس  وهو معلول ، ورواه  البيهقي  في كتاب الصلاة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة ، من حديث خارجة بن الصلت  قال : { دخلنا مع  عبد الله - يعني ابن مسعود    - المسجد ، فذكر الحديث ، وفيه : كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة ، وأن تتخذ المساجد طرقا   }. 
				
						
						
