240 - ( 18 ) - حديث : { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض    }  أحمد  ، وأبو داود  ،  [ ص: 304 ]  والحاكم  ، من حديث  أبي سعيد الخدري    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس    : { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة   }وإسناده حسن ، وروى  الدارقطني  من حديث عبد الله بن عمران العابدي  ، عن  ابن عيينة  ، عن عمرو بن مسلم الجندي  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تحيض    }ثم نقل عن ابن صاعد    : أن العابدي  تفرد بوصله ، وأن غيره أرسله . ورواه  الطبراني  في الصغير من حديث  أبي هريرة  بإسناد ضعيف ، وأبو داود  من حديث  رويفع بن ثابت  بلفظ : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة   }وروى  ابن أبي شيبة  عن  علي  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة   }لكن في إسناده ضعف وانقطاع . 
				
						
						
