242 - ( 20 ) - قوله : مذهب : من عمر فعليه عتق رقبة " لم أجده عن جامع في الحيض هكذا ، لكن روى عمر من حديث الطبراني { ابن عباس }. وفي إسناده جاء رجل فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض . فأمره أن يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ، ورواه في الضعفاء أيضا . ابن حبان
وروى الدارمي وغيره : أن القصة وقعت { : كانت له امرأة تكره الجماع ، فطلبها فاعتلت بالحيض ، فظن أنها كاذبة فوقع عليها ; فإذا هي صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار لعمر }وقال : هو قول ابن المنذر . قلت : لكن روى سعيد بن جبير الدارمي عنه أنه قال : ذنب أتاه وليس عليه كفارة .