2706 - قوله : أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من فإن الولد ينعقد حرا ، ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة . غر بحرية أمة رجلا حتى نكحها ، وأتت منه بولد من حديث البيهقي عن الشافعي أنه بلغه عن مالك عمر ذلك ، وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف وعثمان