274 - ( 32 ) - حديث : روي { حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة الصلاة نصف النهار } ، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن سعيد ، عن ، أبي هريرة وإسحاق وإبراهيم ضعيفان ، ورواه من طريق البيهقي ، عن أبي خالد الأحمر عبد الله شيخ من أهل المدينة ، عن سعيد به ، ورواه بسند فيه [ ص: 339 ] الأثرم وهو متروك ، ورواه الواقدي بسند آخر فيه : البيهقي عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا ، قال صاحب الإلمام : وقوى ذلك بما رواه عن الشافعي ثعلبة بن أبي مالك ، عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة .
وفي الباب : عن واثلة رواه بسند واه ، وعن الطبراني ، وسيأتي ، ومما يؤيد أصل المسألة ما رواه أبي قتادة عن البخاري سلمان مرفوعا { }فإن فيه أن المانع من الصلاة خروج الإمام انتصاف النهار . لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن أو يمس من طيب ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
275 - ( 33 ) - حديث : { } روي أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو داود من حديث والأثرم ، وقال : مرسل ; أبي قتادة لم يسمع من أبو الخليل ، وفيه أبي قتادة وهو ضعيف ، قال ليث بن أبي سليم : قدم الأثرم ، أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث .