291 - ( 8 ) - حديث : { ابن عمر ، إلا أن المؤذن كان يقول : قد قامت الصلاة مرتين كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى } أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة [ ص: 354 ] ، والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان من حديث والحاكم ، عن شعبة أبي جعفر المؤذن ، عن مسلم أبي المثنى عنه ، قال لا يحفظ شعبة لأبي جعفر غير هذا الحديث ، فقال : اسمه ابن حبان محمد بن مسلم بن مهران . وقال : اسمه الحاكم عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي ، ووهم في ذلك ، ورواه الحاكم أبو عوانة ، من طريق والدارقطني سعيد بن المغيرة الصياد ، عن ، عن عيسى بن يونس عبيد الله ، عن ، عن نافع ، وأظن ابن عمر سعيدا وهم فيه ، وإنما رواه عيسى ، عن كما تقدم ، لكن شعبة سعيد وثقه أبو حاتم .
وروى من حديث ابن ماجه سعد القرظ مرفوعا : { مثنى مثنى ، وإقامته مفردة بلال }وعن كان أذان أبي رافع نحوه ، وهما ضعيفان . قوله : إن أبا محذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير في أوله أربعا ، هو كما قال ، فقد ساقه من حديث أبي محذورة بتربيع التكبير في أوله ، الشافعي وأبو داود والنسائي [ ص: 355 ] وابن ماجه ، ورواه وابن حبان من حديث مسلم أبي محذورة فذكر التكبير في أوله مرتين فقط ، وقال ابن القطان : الصحيح في هذا تربيع التكبير ، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة ، وقد قيد بذلك في نفس الحديث يعني - الآتي بعد قليل - قال : وقد يقع في بعض روايات بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح ، انتهى وقد رواه مسلم أبو نعيم في المستخرج ، من طريق والبيهقي إسحاق بن إبراهيم ، عن معاذ بن هشام بسنده وفيه : تربيع التكبير ، وقال بعده : أخرجه ، عن مسلم إسحاق ، وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق ، عن علي بن المديني . معاذ
292 - ( 9 ) - حديث : في الأذان ، وفيه : تربيع التكبير في أوله وهي قصة مشهورة . عبد الله بن زيد أبو داود ، ، وابن خزيمة في صحيحيهما ، وابن حبان من حديث والبيهقي ، عن أبيه ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني ابن إسحاق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه . حدثني أبي ; قال : { } ، فذكر الحديث ، وفيه تربيع التكبير ، وإفراد الإقامة ، وفيه : { لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ، فإنه أندى صوتا منك بلال }وفيه : { فقم مع جاء فقال : قد رأيت مثل ما رأى عمر }. ورواه أن عن أحمد يعقوب به ، ورواه الترمذي ، [ ص: 356 ] أيضا من حديث وابن ماجه ، ورواه ابن إسحاق ، أحمد من وجه آخر ، عن والحاكم ، عن سعيد بن المسيب وقال : هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد ، لأن عبد الله بن يزيد قد سمع من سعيد بن المسيب ، ورواه عبد الله بن زيد يونس ، ، ومعمر ، وشعيب ، عن وابن إسحاق قال : وأما أخبار الزهري الكوفيين في هذه القصة ، فمدارها على حديث ، واختلف عليه ، فمنهم من قال : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ومنهم من قال : عن معاذ بن جبل ، ومنهم من قال غير ذلك ، وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد ، كذا قال عبد الله بن زيد ، وقد صحح الطريق الأولى من رواية الحاكم محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه ، فيما حكاه البخاري الترمذي في العلل عنه ، وقال : ليس في أخبار محمد بن يحيى الذهلي أصح من حديث عبد الله بن يزيد ، عن محمد بن إسحاق ، يعني هذا ; لأن محمد بن إبراهيم التيمي محمدا قد سمع من أبيه ، عبد الله بن زيد لم يسمع من وابن أبي ليلى عبد الله ، وقال في صحيحه : هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل ، لأن ابن خزيمة محمدا سمع من أبيه ، سمع من وابن إسحاق التيمي وليس هذا مما دلسه ، وسيأتي الإشارة إلى طريق أخرى لحديث إن شاء الله من عند عبد الله بن زيد أبي داود .
( تنبيه ) قال الترمذي : لا نعرف شيئا يصح إلا حديث الأذان ، وكذا قال لعبد الله بن زيد . وفيه نظر ; فإن له عند البخاري وغيره حديثا غير هذا في الصدقة ، وعند النسائي آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره ، وأظفاره ، وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية . أحمد
293 - ( 10 ) - حديث { : أنه أمر أن بلال يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة }. [ ص: 357 ] متفق عليه من حديث قال : { أنس أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة بلال }. ورواه أمر النسائي ، وابن حبان ولفظهم : { والحاكم بلالا }. واستدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على صحة ذلك بما رواه أيضا فيه من القصة في أوله : أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر ابن حبان . قال : فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غير . وفي الباب : عن بلال أبي محذورة رواه في تاريخه البخاري والدارقطني بلفظ : { وابن خزيمة }. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
( فائدة ) ورد في أحاديث منها : ما روى تثنية الإقامة الترمذي من طريق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : { عبد الله بن زيد }وقال : منقطع . وقال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة الحاكم : الروايات عن والبيهقي في هذا الباب كلها منقطعة لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم عبد الله بن زيد أحد ، ثم أسند عن الدراوردي ، عن ; قال : دخلت ابنة عبيد الله بن عمر ، على عبد الله بن زيد فقالت : يا أمير المؤمنين أنا ابنة [ ص: 358 ] عمر بن عبد العزيز ، شهد أبي عبد الله بن زيد بدرا وقتل يوم أحد ، وفي صحة هذا نظر ; فإن لم يدرك هذه القصة ، وقد روى عبيد الله بن عمر أبو داود وغيره من طريق ، عن محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بن زيد ، قال : حدثني أبي . ونقل الترمذي أن صححه . البخاري
وروى عن الواقدي محمد بن عبد الله بن زيد قال : توفي أبي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، وقال ابن سعد : شهد أحدا ، والخندق ، والمشاهد كلها ، ولو صح ما تقدم للزم أن تكون بنت عبد الله بن زيد صحابية .
وروى عبد الرزاق والدارقطني من حديث والطحاوي { الأسود بن يزيد كان يثني الأذان ويثني الإقامة ، وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير بلالا }. : أن
وروى الحاكم في الخلافيات ، والبيهقي ، من رواية والطحاوي : أن سويد بن غفلة كان يثني الأذان والإقامة وادعى بلالا فيه الانقطاع ، ولكن في رواية الحاكم : سمعت الطحاوي ، ويؤيد ذلك ما رواه بلالا عن ابن أبي شيبة حسين بن علي ، عن شيخ يقال : الحفص ، عن أبيه ، عن جده ، وهو سعد القرظ قال : { ، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أذن بلال لأبي بكر في حياته ، ولم يؤذن في زمان عمر } ، انتهى . أذن هاجر في زمن وسويد بن غفلة أبي بكر ، وأما ما رواه أبو داود من طريق : أن سعيد بن المسيب أراد أن يخرج إلى بلالا الشام ، فقال له : بل تكون عندي ، فقال : إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني ، وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله ، فقال : اذهب ، فذهب فكان بها حتى مات ، فإنه مرسل وفي إسناده أبو بكر وهو مدلس ، ويمكن التوفيق بينه وبين الأول . وروى عطاء الخراساني في [ ص: 359 ] مسند الشاميين من طريق الطبراني ، { جنادة بن أبي أمية أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وكان يجعل إصبعيه في أذنيه بلال }. إسناده ضعيف . وحديث عن أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند وغيره . النسائي
( فائدة ) أورد الرافعي حديث المتقدم محتجا للقديم في إفراد كلمة الإقامة ، لكن في صحيح بلال في هذا الحديث أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة . وفيه بحث ذكرته في المدرج ، وفي رواية البخاري عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن أبي قلابة قال : { أنس يثني الأذان ، ويوتر الإقامة ، إلا قوله : قد قامت الصلاة بلال }. وأخرجه كان أبو عوانة ، والسراج كذلك .