295 - ( 12 ) - حديث : { جابر إذا أذنت فترسل فإذا أقمت فاحدر } [ ص: 360 ] الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفوه إلا ، فقال : ليس في إسناده الحاكم مطعون غير عمرو بن فائد . قلت : لم يقع إلا في روايته هو ، ولم يقع في رواية الباقين ، لكن عندهم فيه : عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث .
وروى من حديث الدارقطني عن سويد بن غفلة قال : { علي }. وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ، ونحدر الإقامة عمرو بن شمر وهو متروك . وقال : روي بإسناد آخر عن البيهقي الحسن : عن وعطاء ثم ساقه ، وقال : الإسناد الأول أشهر يعني - طريق أبي هريرة - وروى جابر من حديث الدارقطني موقوفا نحوه ، وليس في إسناده إلا عمر مؤذن أبو الزبير بيت المقدس ، وهو تابعي قديم مشهور .
( تنبيه ) : الترسل التأني ، والحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع ويجوز في قوله فاحدر ضم الدال وكسرها وروي فاحدم بالميم وهي الإسراع أيضا والأول أشهر .