338 - ( 9 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجليه مما يلي القبلة يصلي المريض قائما إن استطاع } من حديث الدارقطني مثله ، وفي إسناده علي حسين بن زيد ، ضعفه ابن المديني ، والحسن بن الحسين العرني ، وهو متروك ، وقال النووي : هذا حديث ضعيف .
( تنبيه ) زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكور ذكر الإيماء ، ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه ، لكن روى البزار في المعرفة من طريق والبيهقي سفيان : ثنا عن أبو الزبير : { جابر }قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ، فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلي عليه ، فأخذه فرمى به ، وقال : صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك : لا أعلم أحدا رواه عن البزار غير الثوري ، ثم غفل فأخرجه من طريق أبي بكر الحنفي ، عن عبد الوهاب بن عطاء سفيان نحوه ، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال : الصواب عن موقوفا ، ورفعه خطأ ، قيل له : فإن جابر قد روى عن أبا أسامة في هذا الحديث مرفوعا . فقال : ليس بشيء ، قلت : فاجتمع ثلاثة الثوري ، أبو أسامة ، وأبو بكر الحنفي وعبد الوهاب .
وروى من حديث الطبراني طارق بن شهاب عن قال : { ابن عمر }فذكره . وروي أيضا من حديث عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا مرفوعا { ابن عباس }وفي إسنادهما ضعف . يصلي [ ص: 411 ] المريض قائما ، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه إيماء ، فإن نالته مشقة سبح
339 - ( 10 ) - حديث : { }متفق عليه من حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وقد تقدم في التيمم ، وفي لفظ أبي هريرة { لأحمد } فأتوه ما استطعتم في الأوسط { وللطبراني }قاله في شق النهي . فاجتنبوه ما استطعتم
( تنبيه ) استدل به الغزالي والإمام ، وتعقبه الرافعي بأن القعود ليس جزءا من القيام فلا يكون باستطاعته مستطيعا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه ، وأجاب عن هذا بأن الصلاة بالقعود وغيره تسمى صلاة ، فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض ، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاعه من الصلاة . ابن الصلاح