343 - ( 14 ) - حديث : { عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب }متفق عليه ، وفي رواية لمسلم وأبي داود بزيادة : { وابن حبان } ، قال فصاعدا : تفرد بها ابن حبان عن معمر ، وأعلها الزهري في جزء القراءة ، ورواه البخاري بلفظ : { الدارقطني }وصححه لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن ابن القطان ، ورواه [ ص: 418 ] ابن خزيمة بهذا اللفظ من حديث وابن حبان ، وفيه قلت : { أبي هريرة }. وإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي ، وقال : اقرأ بها في نفسك
وروى من طريق الحاكم أشهب عن عن ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع مرفوعا : { عبادة }. أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا منها
قال : وله شواهد فساقها .
( فائدة ) احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته ، لأن فيه : { } ، وعنه للشافعية أجوبة ، أقواها حديث : { ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن }المتقدم ، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تعليمها ، وهو من أهل الأداء . لا تجزئ صلاة
344 - ( 15 ) - حديث : { } ، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة ، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : هل قرأ معي أحد ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، فقال : مالي أنازع القرآن في الموطأ ، مالك عنه . والشافعي ، والأربعة وأحمد من حديث وابن حبان عن الزهري ابن أكيمة ، عن ، وفيه { أبي هريرة }. [ ص: 419 ] وقوله : فانتهى الناس إلى آخره . مدرج في الخبر من كلام فانتهى الناس ، بينه الزهري ، واتفق عليه الخطيب في التاريخ ، البخاري وأبو داود ، ويعقوب بن سفيان ، ، والذهلي ، وغيرهم . والخطابي
345 - ( 16 ) - حديث : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : { عبادة بن الصامت } لعلكم تقرءون خلفي ؟ قلنا : نعم ، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها أحمد في جزء القراءة وصححه والبخاري أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم من طريق والبيهقي ، حدثني ابن إسحاق مكحول عن عن محمود بن ربيعة ، وتابعه عبادة وغيره عن زيد بن واقد مكحول ، ومن شواهده ما رواه من طريق أحمد خالد الحذاء عن عن أبي قلابة محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ، إسناده حسن ، ورواه لعلكم تقرءون والإمام يقرأ ؟ قالوا : إنا لنفعل ، قال : لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب من طريق ابن حبان أيوب عن عن أبي قلابة ، وزعم أن الطريقين محفوظان ، وخالفه أنس فقال : إن طريق البيهقي ، عن أبي قلابة ليست بمحفوظة . أنس
346 - ( 17 ) - حديث : { أبي سعيد } ، هذا الحديث ذكره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 420 ] أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ابن الجوزي في التحقيق ، فقال : روى أصحابنا من حديث ، عبادة قالا : فذكره قال : وما عرفت هذا الحديث ، وعزاها غيره إلى رواية وأبي سعيد إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، قال ابن عبد الهادي في التنقيح : رواه هذا ، وهو صاحب الإمام إسماعيل من حديثهما بهذا اللفظ ، وفي سنن أحمد معناه من حديث ابن ماجه ، ولفظه : { أبي سعيد } ، وإسناده ضعيف ، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها ولأبي داود من طريق همام عن عن قتادة عن أبي نضرة : { أبي سعيد } ، إسناده صحيح ، وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لأحمد وابن حبان في قصة المسيء صلاته أنه قال له في آخره : { والبيهقي }. وعند ثم افعل ذلك في كل ركعة من حديث البخاري : { أبي قتادة } ، وهذا مع قوله : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب } ، دليل على وجوب التكرير . صلوا كما رأيتموني أصلي
( فائدة ) حديث : { }مشهور من حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ، وله طرق عن جماعة من الصحابة ، وكلها معلولة . جابر