343 - ( 14 ) - حديث  عبادة بن الصامت    : { لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب    }متفق عليه ، وفي رواية  لمسلم  وأبي داود   وابن حبان  بزيادة : { فصاعدا   } ، قال  ابن حبان    : تفرد بها  معمر  عن  الزهري  ، وأعلها  البخاري  في جزء القراءة ، ورواه  الدارقطني  بلفظ : { لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن   }وصححه ابن القطان  ، ورواه  ابن خزيمة   [ ص: 418 ]  وابن حبان  بهذا اللفظ من حديث  أبي هريرة  ، وفيه قلت : { وإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي ، وقال : اقرأ بها في نفسك   }. 
وروى  الحاكم  من طريق أشهب  عن  ابن عيينة  عن  الزهري  عن  محمود بن الربيع  عن  عبادة  مرفوعا : { أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا منها   }. 
قال : وله شواهد فساقها . 
( فائدة ) احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته ، لأن فيه : { ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن   } ، وعنه للشافعية أجوبة ، أقواها حديث : { لا تجزئ صلاة   }المتقدم ، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تعليمها ، وهو من أهل الأداء . 
344 - ( 15 ) - حديث : { انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : هل قرأ معي أحد ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، فقال : مالي أنازع القرآن   } ، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة ،  مالك  في الموطأ ،  والشافعي  عنه .  وأحمد  ، والأربعة  وابن حبان  من حديث  الزهري  عن ابن أكيمة  ، عن  أبي هريرة  ، وفيه { فانتهى الناس   }.  [ ص: 419 ] وقوله : فانتهى الناس إلى آخره . مدرج في الخبر من كلام  الزهري  ، بينه  الخطيب  ، واتفق عليه  البخاري  في التاريخ ، وأبو داود  ، ويعقوب بن سفيان  ،  والذهلي  ،  والخطابي  ، وغيرهم . 
345 - ( 16 ) - حديث  عبادة بن الصامت    : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : { لعلكم تقرءون خلفي ؟ قلنا : نعم ، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها   }  أحمد   والبخاري  في جزء القراءة وصححه أبو داود  والترمذي   والدارقطني   وابن حبان   والحاكم   والبيهقي  من طريق  ابن إسحاق  ، حدثني مكحول  عن  محمود بن ربيعة  عن  عبادة  ، وتابعه  زيد بن واقد  وغيره عن مكحول  ، ومن شواهده ما رواه  أحمد  من طريق خالد الحذاء  عن  أبي قلابة  عن محمد بن أبي عائشة  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لعلكم تقرءون والإمام يقرأ ؟ قالوا : إنا لنفعل ، قال : لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب   } ، إسناده حسن ، ورواه  ابن حبان  من طريق أيوب  عن  أبي قلابة  عن  أنس  ، وزعم أن الطريقين محفوظان ، وخالفه  البيهقي  فقال : إن طريق  أبي قلابة  ، عن  أنس  ليست بمحفوظة . 
346 - ( 17 ) - حديث  أبي سعيد    : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 420 ] أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة   } ، هذا الحديث ذكره ابن الجوزي  في التحقيق ، فقال : روى أصحابنا من حديث  عبادة  ،  وأبي سعيد  قالا : فذكره قال : وما عرفت هذا الحديث ، وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي  ، قال ابن عبد الهادي  في التنقيح : رواه  إسماعيل  هذا ، وهو صاحب الإمام  أحمد  من حديثهما بهذا اللفظ ، وفي سنن  ابن ماجه  معناه من حديث  أبي سعيد  ، ولفظه : { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها   } ، وإسناده ضعيف ، ولأبي داود  من طريق همام  عن  قتادة  عن  أبي نضرة  عن  أبي سعيد    : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر   } ، إسناده صحيح ، وفي رواية  لأحمد   وابن حبان   والبيهقي  في قصة المسيء صلاته أنه قال له في آخره : { ثم افعل ذلك في كل ركعة   }. وعند  البخاري  من حديث  أبي قتادة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب   } ، وهذا مع قوله : { صلوا كما رأيتموني أصلي   } ، دليل على وجوب التكرير . 
( فائدة ) حديث : { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة   }مشهور من حديث  جابر  ، وله طرق عن جماعة من الصحابة ، وكلها معلولة . 
				
						
						
